Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 108

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. قوله «ويجوز المسح على الجبيرة»
  4. تنبيه: أحوال الجرح الموجود في أعضاء الطهارة

وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ (١)،

ــ

=فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (١)، وذهب شيخ الإسلام (٢) إلى أنه يجوز إذا غسل اليمنى أن يلبس الخف ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف.

والذي يظهر أن الأولى والأحوط ألا يلبس المتوضئ الخف والجورب إلا بعد كما الطهارة لمفهوم حديث المغيرة بن شعبة المتقدم، وهذا هو اختيار الشيخين (٣).

أما العمامة فقد سبق بيان عدم اشتراط لبسها على طهارة.

(١) قوله «وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ» الجبيرة في الأصل هي ما يجبر به الكسر، أما في عرف الفقهاء فهي: ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح، أو ما يسمى بلزقة الظهر التي توضع على الألم الموجود فيه، فهذه يجوز المسح عليها، وتكون الطهارة بالمسح عليها كاملة، فمتى نزع الجبيرة أو اللزقة وما شابه ذلك، فإن طهارته تبقى ولا تنتقض.

لكن لما كانت الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، اختلف أهل العلم في المسح عليها، فالمؤلف قال: يجوز، ومن أهل العلم من قال: بأنه يسقط تطهير محل الجبيرة؛ لأنه عاجز عن تطهيره، ومنهم من قال بل يتيمم لها ولا يمسح.

وأقرب الأقوال في ذلك أنه يمسح عليها، لكن هل يتيمم مع المسح؟ قولان (٤)؛

الصواب أنه يغنيه المسح عن التيمم فلا حاجة إلى التيمم.

- تنبيه: الجرح الموجود في أعضاء الطهارة لا يخلو من أربعة أمور:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 108 (SanadKitab #145206, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.