Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الطهارة
- باب المسح على الخفين
- قوله «يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين»
Bab dan daftar isi:
باب المسح على الخفين
- قوله «باب المسح على الخفين» sub-bab ›
- قوله «يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين» sub-bab ›
- قوله «والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى» sub-bab ›
- قوله «يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر» sub-bab ›
- قوله «من الحدث إلى مثله» sub-bab ›
- قوله «ومتى مسح ثم انقضت المدة، أو خلع قبلها، بطلت طهارته» sub-bab ›
- قوله «ومن مسح مسافرا ثم أقام»
- قوله «أو مقيما ثم سافر، أتم مسح مقيم» sub-bab ›
- قوله «ويجوز المسح على العمامة» sub-bab ›
- قوله «إذا كانت ذات ذؤابة» sub-bab ›
- قوله «ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه» sub-bab ›
- قوله «ومن شرط المسح على جميع ذلك، أن يلبسه على طهارة كاملة» sub-bab ›
- قوله «ويجوز المسح على الجبيرة» sub-bab ›
- قوله «إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها» sub-bab ›
- قوله «والرجل والمرأة في ذلك سواء»
- قوله «إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة» sub-bab ›