Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. قوله «إذا كانت ذات ذؤابة»
  4. القول الصحيح في هذا الشرط

وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ (١) إِذَا كَانَتْ ذاتَ ذُؤَابَةٍ (٢)، سَاتِرَةً لِجَمِيْعِ الرَّأْسِ إِلاَّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ» بخلاف من قال بعدم الجواز كالحنفية (١) فإنهم يقولون: لا يجوز المسح على العمامة لأنه لا يلحقه المشقة بنزعها، وكذا قال المالكية (٢) إلا إذا كان في نزعها ضرر عليه. وأما الشافعية (٣) فقالوا: لا يجوز المسلح على العمامة لأداء فرض مسح الرأس في الوضوء بل لابد من مسح شيء من الشعر، فإن كان عليه عمامة فلابد من مسح ناصية الرأس، واستحب أن يتم المسح على العمامة. والصواب في ذلك هو المذهب.

دليل الجواز حديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ» (٤)، وعن عمرو بن أمية الضمري قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ» (٥).

(٢) قوله «إِذَا كَانَتْ ذاتَ ذُؤَابَةٍ» أو محنكة وهي التي يدار منها مرة أو مرتين تحت الحنك، هذا هو المذهب (٦). والصحيح أنه لا يشترط كون العمامة ذات ذؤابة أو محنكة، والنصوص الواردة في ذلك جاءت «ومسح على عمامته»، ولم =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 105 (SanadKitab #145206, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.