Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 104

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. قوله «أو مقيما ثم سافر، أتم مسح مقيم»
  4. الراجح من الأقوال

وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ (١)، أَوْ مُقِيْمًا ثُمَّ سَافَرَ، أَتمَّ مَسْحَ مُقِيْمٍ (٢).

ــ

ثانيًا: خلع الممسوح عليه قبل انقضاء المدة، هذا هو المذهب (١) وهو الصحيح، وقيل: أنه إذا خلعه وهو على طهارة ثم لبسه لا تبطل الطهارة بذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢)، وبه قال شيخنا (٣) ﵀.

(١) قوله «وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ» أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع، وذلك لانقطاع السفر، ولأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرًا.

(٢) قوله «أَوْ مُقِيْمًا ثُمَّ سَافَرَ، أَتمَّ مَسْحَ مُقِيْمٍ» هذا هو المذهب (٤)؛ وذلك تغليبًا لجانب الحظر احتياطًا.

وفي رواية للإمام أحمد (٥)، وهي التي رجع إليها الإمام، واختارها الخلال أنه يتم مسح مسافر؛ لأنه وجد السبب الذي يستبيح هذه المدة قبل أن تنتهي مدة الإقامة، وهذا مذهب أبي حنيفة (٦)، وهو قول شيخنا (٧) ﵀.

والصحيح المذهب، أي أنه يتم مسح مقيم عملاً بالأحوط، والعمل بالأحوط في العبادات أولى.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 104 (SanadKitab #145206, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.