Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 106

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. قوله «ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه»
  4. تنبيهات
  5. أولا: فيما اشترطه بعض العلماء للعمامة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= يذكر فيها قيود أخرى، وليس هناك أدلة على كونها محنكة أو ذات ذؤابة

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (١) ﵀.

(١) قوله «سَاتِرَةً لِجَمِيْعِ الرَّأْسِ إِلاَّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ» وذلك كالأذنين، وكمقدم الرأس وجوانب الرأس، فهذه يعفى عنها لمشقة التحرز منها، لكن هل يجب مسح مقدم الرأس إذا كان لابسًا للعمامة؟ الصحيح أنه لا يجب مسح مقدم الرأس وجوانبه، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢) ﵀.

- تنبيهات:

أولاً: اشترط بعض الفقهاء للعمامة شروطًا منها:

١ - أن تكون العمامة لرجل، فالعمامة لبسها من خصائص الرجال، والمرأة منهية عن التشبه بالرجال، فلا تمسح عليها، أما إذا احتاجت إليها ليرد ونحوه، فقيل بجواز المسح عليها.

٢ - كون العمامة مباحة لا محرمة كمغصوب أو حرير، أو أن تكون مشتملة على محرم، كأن يكون عليها صور ونحوه وفي جواز المسح روايتان (٣).

٣ - أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة وقد تكلمنا على هذا الشرط سابقًا، وقلنا: إنه لا يشترط كونها ذات ذؤابة أو محنكة.

٤ - أن تكون ساترة لما لم تجز العادة بكشفه.

٥ - أن تكون طاهرة العين.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 106 (SanadKitab #145206, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.