Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 199

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. قوله «وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه»
  4. شرح كلام المؤلف

وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيْ كُلِّ مَا تَجُوْزُ النِّيَابَةُ فِيْهِ (١)

ــ

=والقول بلزوم الوكالة في تلك الحالة حسن لعموم قوله ﷺ «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» (١).

- الفائدة الثالثة: أركان الوكالة: للوكالة أركان أربعة:

١ - العاقدان: وهما «الوكيل - الموكل».

٢ - الصيغة: وهي الإيجاب والقبول؛ ويصح الإيجاب بكل لفظ يدل على الإذن، ويجوز القبول بكل لفظ أو فعل يدل عليه على الصحيح.

٣ - الموكل فيه وهو كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات، ويصح في كل حق آدمي من العقود والفسخ والعتق والطلاق والرجعة، وسيأتي في كلام المؤلف ما يدل على ذلك.

- الفائدة الرابعة: شروط الوكالة:

١ - تعيين الوكيل.

٢ - أن يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف.

٣ - أن يكون التوكيل فيما تدخله النيابة.

٤ - أن تكون الوكالة بشيء معين.

(١) قوله «وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيْ كُلِّ مَا تَجُوْزُ النِّيَابَةُ فِيْهِ»: بين المؤلف هنا حكم الوكالة وقد سبق بيان حكمها، وقوله «في حكم ما يجوز النيابة فيه»، أي فيما يقبل النيابة من العبادات كالزكاة، وكذلك سائر العقود كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق والهبة والصدقة والخلع والصلح والإعارة والإبداع وقبض الحقوق والخصومة والرهن وطلب الشفعة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 199 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.