Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 200

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. قوله «وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه»
  4. الأعمال بالنسبة للوكالة تنقسم إلى قسمين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ولا تصح الوكالة في العبادات التي لا تدخلها النيابة كالإيمان، والصلاة، والطهارة.

ولا تصح في العقود التي لا تقبل النيابة، كالظهار، والأيمان، واللعان، والنذر.

ومن خلال ما ذكرناه يمكن القول بأن الأعمال بالنسبة لجواز الوكالة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حقوق الله تعالى، وهي نوعان:

نوع تدخله النيابة، ونوع لا تدخله النيابة.

فالذي تدخله النيابة هي العبادات المالية، أي التي لها تعلق بالمال كالزكاة والصدقات والكفارات وغيرها، فيجوز التوكيل في قبضها وتفريقها.

أما الذي لا يقبل النيابة فهي العبادات البدنية المحضة كالوضوء والصلاة والصوم والاعتكاف ونحو ذلك، أما الحج فتدخله النيابة، لكن بشرط العجز من الموكل لحديث الخثعمية حيث قالت يا رسول الله «إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» (١).

القسم الثاني: ما كان له تعلق بحقوق الآدميين، وهو أيضاً نوعان:

الأول: ما يتعلق بشخص الفاعل كالحدود والقصاص فلا يجوز فيه النيابة.

الثاني: ما يتعلق بفعل الفاعل فهذا تدخله النيابة كما سبق بيان ذلك.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 200 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.