Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 212

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. قوله «ولو قال: بع هذا بعشرة، فما زاد، فلك، صح»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الرابعة: الوكالة نوعان
  6. الوكالة العامة
  7. ذكر الخلاف في الوكالة العامة مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الخصومة بل لو ذهب وكيل القبض إلى من عنده الحق ثم أنكر فهنا يرجع الوكيل للموكل ويخبره ويطلب توكيله في الخصومة.

- الفائدة الرابعة: الوكالة نوعان: وكالة خاصة ووكالة عامة.

الوكالة الخاصة: هو ما كان إيجاب الموكل فيها خاصاً بتصرف معين، كأن يوكل إنساناً في بيع سلعة معينة، وفي هذه الحالة لا يكون للوكيل التصرف إلا فيما وكل به.

الوكالة العامة: كأن يقول الموكل للوكيل أنت وكيلي في كل شيء أو في القليل والكثير، وهذه محل خلاف بين الفقهاء:

وقد ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢) إلى صحة الوكالة العامة ولهم تفصيلات في ذلك.

وذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤) إلى عدم صحة التوكيل العام لأنه يشترط أن يكون الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه حيث يقل معه الغرر ويحصل معه الخطر.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 212 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.