Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 213

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة
  3. قوله «باب الشركة»
  4. الحكمة من مشروعيتها

بَابُ الشَّرِكَةِ (١)

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ الشَّرِكَةِ»: الشركة في اللغة: مصدر شركتك في الأمر أشركتك شركاً، وشِرْكة، وشَرِكة، أي صرت شريكاً لك في المال.

أما في الاصطلاح: فهي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، فالاستحقاق يعني أن يشترك شخصان في ملك شيء ملكاه، إما بشراء أو إرث أو هبة أو وصية.

أما التصرف: فالمراد به الاجتماع في التصرف بأن يجتمع اثنان في ماليهما بالتصرف فيهما، فيكون لكل واحد منهما التصرف بالشركة بالبيع والشراء ونحوهما، وهذا النوع هو المراد في هذا الباب.

أما حكمها الشرعي: فقد جاء بها الكتاب، والسنة، وانعقد الإجماع على جوازها.

أما دليل الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. ﴾ (١) أي الشركاء، وقال تعالى عن موسى ﵊: ﴿وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾ (٢) أي أجعله شريكاً لي في شأني وهو الرسالة، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٣)، هذا اجتماع في استحقاق، وتسمى شركة أملاك كما سبق.

أما دلالة السنة على جوازها: فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها حديث=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 213 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.