Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 221

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة
  3. قوله «والمضاربة، وهي: أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: متى يملك المضارب حصته من الربح؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ويعين المكان والزمان أو من يتعامل معه المضارب، والفقهاء يختلفون في هذه القيود وما يجب الالتزام فيها.

والراجح عندي أن جميع القيود مقيدة وليس في القول بها مخالفة للشرع وإنما هو الرأي والاجتهاد، أما قول من يقول بأن في التقييد تضيقاً على العامل قد ينتج عنه عدم حصول الربح المطلوب فنقول ما دام أن الشريكين التزما الوفاء بها فإنه يجب الوفاء ويجب على المضارب الالتزام بما شرطه المالك لقوله ﷺ «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (١).

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: هل تصح المضاربة بالعروض «مثل العقارات - الدور - السيارات» وغير ذلك؟

الجواب: محل خلاف بين الفقهاء من أهل العلم من يمنعه قالوا لأن قيمتها تختلف من وقت لآخر.

وقال بعض جمهور الفقهاء بجواز المضاربة بالعروض وقالوا تُقيَّم هذه العروض بداية المضاربة، فيقول كم تساوي مثلاً؟ تساوي مائة ألف ثم يضارب بها، وهذا هو الرأي الراجح لأن الناس يحتاجون إلى ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ﵀ (٢).

- الفائدة الثانية: متى يملك المضارب حصته من الربح؟ هل يملكها بمجرد الربح أم بالقسمة؟

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 221 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.