Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 222

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة
  3. قوله «وهي: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة، أو احتشاش، أو اصطياد، أو نحوه»
  4. شرح كلام المؤلف

وَشَرِكَةُ الأَبْدَانِ (١)، وَهِيَ: أَنْ يَشْتَرِكَا فِيْمَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنَ الْمُبَاحِ (٢)،

ــ

=قولان لأهل العلم.

والراجح أن ذلك حسب الشرط بينهما.

فلو قال المضارب حصتك عند الربح فيكون عند الربح، وإن اشترط صاحب المال أن تكون القسمة بعد سنة أو نحو ذلك فلا بد من ذلك، والمضارب هنا يريد مجرد الربح لأنه قد يخسر بعد ذلك فيخصم من الربح السابق، ولذلك نقول هنا حسب الشرط بينهما.

وإن لم يكن شرط فالأولى أن يبقى إلى نهاية الشركة إذا كانت نهايتها محددة سنة أو سنتين أو أكثر.

- الفائدة الثالثة: متى تبطل المضاربة؟ تبطل المضاربة بما يلي:

١ - موت أحد المتعاقدين.

٢ - فسخ أحد المتعاقدين.

٣ - مخالفة المضارب للشروط التي اتفق عليها مع صاحب العمل.

٤ - تلف المال قبل التصرف فيه كأن يسرق قبل أن يعطيه المضارب مثلاً.

(١) قوله «وَشَرِكَةُ الأَبْدَانِ»: هذا هو النوع الرابع من أنواع شركات العقود، وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبون من صنائعهم، كالحدادة، والخياطة، والنجارة، وأعمال البناء، ونحو ذلك، أو يشتركوا فيما يكتسبون من المباح كالاحتشاش، والاحتطاب، وسائر المباحات.

(٢) قوله «وَهِيَ: أَنْ يَشْتَرِكَا فِيْمَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنَ الْمُبَاحِ»: أي ليس فيها مال وإن كان كل واحد منهما عنده مال لكن لم يشتركا فيه وقوله «مِنَ الْمُبَاحِ» خرج منه ما ليس مباحاً فلا يجوز أن يشتركا في صناعة خمر مثلاً.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 222 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.