Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 235

  1. كتاب البيع
  2. باب المساقاة والمزارعة
  3. قوله «ولو دفع إلارجل دابة يعمل عليها، وما حصل بينهما، جاز على قياس ذلك»
  4. ذكر الخلاف في ذلك مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

١ - هرب العامل، وهذا يخول الفسخ للمالك على القول بأنها عقد جائز وأما على قول من يقول أنها عقد لازم فحكمه أن يستأجر القاضي عليه من يعمل عمله.

٢ - عجز العامل عن العمل وفي تلك الحالة يقيم من يعمل مقامه والأجرة عليه لأن عليه توفية العمل.

٣ - موت كل واحد منهما أو جنونه على القول بأنها عقد جائز وأما مع اللزوم فإن الوارث والولي يقوم مقام الميت أو جنونه.

٤ - اتفاقهما على إنهائها برضاهما.

- الفائدة الثامنة: حكم عقد الإجارة هل هو لازم أم جائز؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فأكثر الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، وأصحاب الإمام أحمد (٣) على أنها عقد لازم لأنها عقد معاوضة.

وقال بعض الفقهاء منهم الإمام أحمد (٤)، وهو قول لبعض الشافعية (٥) أنها عقد جائز لأن النبي ﷺ لم يضرب لأهل خيبر مدة ولا خلفاؤه من بعده، ولأنها عقد على جزء من نماء المال فكانت جائزة.

والأرجح عندي: أنها عقد لازم، وهو اختيار شيخنا ﵀ (٦).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 235 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.