Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 234

  1. كتاب البيع
  2. باب المساقاة والمزارعة
  3. قوله «ولو دفع إلارجل دابة يعمل عليها، وما حصل بينهما، جاز على قياس ذلك»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة السابعة: في انتهاء المساقاة والمزارعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=مالك (١) مطلقاً سواء كان من الخارج منها أو من غيرها.

وأجاز ذلك الجمهور (٢) لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ ﷺ لا بَأْسَ بِهَا» (٣)، والنهي عن المزارعة في الحديث هي المزارعة الفاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة والغرر والظلم لأحد الطرفين.

- الفائدة الخامسة: في الشروط المعتبرة في المساقاة:

(١) أهلية المتعاقدين.

(٢) أن يكون الخارج لهما معاً.

(٣) أن تكون الحصة مشاعة معلومة القدر «الربع - الثمن - النصف».

(٤) التخلية بين الساقي والعمل.

(٥) صلاحية الشجر بالمساقاة ليحصل المقصود.

- الفائدة السادسة: في أركان المساقاة:

(١) العاقدان «العامل - صاحب العمل».

(٢) المحل «محل السقي والزرع».

(٣) الصيغة «وهي تصح بكل ما يؤدي إلى الرضا».

- الفائدة السابعة: في انتهاء المساقاة والمزارعة:

تنتهي المساقاة والمزارعة بأمور هي:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 234 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.