Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب البيع
- باب المساقاة والمزارعة
- قوله «ولو دفع إلارجل دابة يعمل عليها، وما حصل بينهما، جاز على قياس ذلك»
- ذكر بعض الفوائد
Bab dan daftar isi:
ذكر بعض الفوائد
- الفائدة الأولى: في تحديد المبلغ يعطيه إياه يوميا
- الفائدة الثانية: إذا قال أنا لي مائة ريال وإذا حصلت على أقل من المائة لا أخذ شيئا
- الفائدة الثالثة: في حكم تأجير السيارات
- الفائدة الرابعة: في جواز إجارة الأرض بالنقد
- الفائدة الخامسة: في الشروط المعتبرة في المساقاة
- الفائدة السادسة: في أركان المساقاة
- الفائدة السابعة: في انتهاء المساقاة والمزارعة
- الفائدة الثامنة: في حكم عقد الإجارة هل هو لازم أم جائز؟