Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. قوله «إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة»
  4. ذكر بعض التنبيهات الخاصة بهذا الباب
  5. الثاني عشر: الأفضل لمن كان لابسا للخف أو الجورب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثاني عشر: الأفضل لمن كان لابسًا للخف أو الجورب ونحوه أن يمسح عليها أما خلع الملبوس وغسل الرجلين فهذا خلاف السنة، اللهم إلا إذا كان الخلع لغرض صحيح كالحاجة إلى تنظيف الرجل.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 113 (SanadKitab #145206, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.