Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 250

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة
  3. قوله «ويجب تعريفه حولا»
  4. شرح كلام المؤلف

وَالثَّالِثُ: مَا تَكْثُرُ قِيْمَتُهُ مِنَ الأَثْمَانِ وَالْمَتَاعِ وَالْحَيَوَانِ الَّذِيْ لا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، فَيَجُوْزُ أَخْذُهُ (١)، وَيَجِبُ تَعْرِيْفُهُ حَوْلاً (٢)،

ــ

(١) قوله «الثَّالِثُ: مَا تَكْثُرُ قِيْمَتُهُ مِنَ الأَثْمَانِ وَالْمَتَاعِ وَالْحَيَوَانِ الَّذِيْ لا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، فَيَجُوْزُ أَخْذُهُ»: هذا هو الضرب الثالث من أنواع اللقطة وهو ما له قيمة من الدراهم والمتاع الذي له قيمة في أوساط الناس، وكذلك ما لا يمتنع بنفسه من الحيوان كالغنم، والفصلان، والعجاجيل، ونحو ذلك، فهذه حكمها:

١ - جواز أخذها لمن أمن نفسه من الخيانة.

٢ - تعريفها سنة كما سيذكره المؤلف.

٣ - دفعها إلى صاحبها بعد وصفه لها.

٤ - بعد تعريفها سنة ولم يُعْرف صاحبها تكون في ملكه غنياً كان أو فقيراً.

٥ - أنه يجب معرفة صفة ما التقطه، وجنسه، وقيمته، وما يختص به، ونحو ذلك حتى إذا جاء صاحبها ردها إليه أو رد قيمتها، وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله -.

(٢) قوله «وَيَجِبُ تَعْرِيْفُهُ حَوْلاً»: أي يجب تعريف ما التقطه سنة كاملة، دليل ذلك ما ورد عن زيد بن خالد ﵁ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» (١).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 250 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.