Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة
  3. قوله «باب اللقطة»
  4. ذكر بعض الفوائد

Bab dan daftar isi:

باب اللقطة

Baca bab ini

  1. قوله «باب اللقطة» sub-bab ›
  2. قوله «وهي على ثلاثة أضرب» sub-bab ›
  3. قوله «أحدها: ما تقل قيمته، فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف؛ لقول جابر ﵁: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به» sub-bab ›
  4. قوله «الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع، كالإبل والخيل، ونحوها، فلا يجوز أخذها؛ لأن النبي ﷺ سئل عن ضالة الإبل، فقال: مالك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها» sub-bab ›
  5. قوله «ومن أخذ هذا لم يملكه، ولزمه ضمانه، ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام» sub-bab ›
  6. قوله «الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، فيجوز أخذه» sub-bab ›
  7. قوله «ويجب تعريفه حولا» sub-bab ›
  8. قوله «في مجامع الناس، كالأسواق وأبواب المساجد» sub-bab ›
  9. قوله «فمتى جاء طالبه، فوصفه، دفع إليه بغير بينة» sub-bab ›
  10. قوله «وإن لم يعرف، فهو كسائر ماله» sub-bab ›
  11. قوله «ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه، ووكاءه وصفته» sub-bab ›
  12. قوله «فمتى جاء طالبه، فوصفه، دفعه إليه أو مثله، إن كان قد هلك» sub-bab ›
  13. قوله «وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة»
  14. قوله «أو شيئا يخشى تلفه»
  15. قوله «فله أكله قبل التعريف، أو بيعه، ثم يعرفه؛ لما روى زيد بن خالد ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر، فادفعها إليه»: وسأله عن الشاة، فقال: خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»
  16. قوله «وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد، فلا ضمان فيها» sub-bab ›
  17. فصل في اللقيط sub-bab ›