Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
Bab dan daftar isi:
باب اللقطة
- قوله «باب اللقطة» sub-bab ›
- قوله «وهي على ثلاثة أضرب» sub-bab ›
- قوله «أحدها: ما تقل قيمته، فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف؛ لقول جابر ﵁: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به» sub-bab ›
- قوله «الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع، كالإبل والخيل، ونحوها، فلا يجوز أخذها؛ لأن النبي ﷺ سئل عن ضالة الإبل، فقال: مالك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها» sub-bab ›
- قوله «ومن أخذ هذا لم يملكه، ولزمه ضمانه، ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام» sub-bab ›
- قوله «الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، فيجوز أخذه» sub-bab ›
- قوله «ويجب تعريفه حولا» sub-bab ›
- قوله «في مجامع الناس، كالأسواق وأبواب المساجد» sub-bab ›
- قوله «فمتى جاء طالبه، فوصفه، دفع إليه بغير بينة» sub-bab ›
- قوله «وإن لم يعرف، فهو كسائر ماله» sub-bab ›
- قوله «ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه، ووكاءه وصفته» sub-bab ›
- قوله «فمتى جاء طالبه، فوصفه، دفعه إليه أو مثله، إن كان قد هلك» sub-bab ›
- قوله «وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة»
- قوله «أو شيئا يخشى تلفه»
- قوله «فله أكله قبل التعريف، أو بيعه، ثم يعرفه؛ لما روى زيد بن خالد ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر، فادفعها إليه»: وسأله عن الشاة، فقال: خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»
- قوله «وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد، فلا ضمان فيها» sub-bab ›
- فصل في اللقيط sub-bab ›