Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة
  3. قوله «ومن أخذ هذا لم يملكه، ولزمه ضمانه، ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام»

Bab dan daftar isi:

قوله «ومن أخذ هذا لم يملكه، ولزمه ضمانه، ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام»

Baca bab ini

  1. ذكر الأمور التي يترتب عليها أخذ هذا النوع من أضرب اللقطة: .