Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة
  3. قوله «أحدها: ما تقل قيمته، فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف؛ لقول جابر ﵁: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به»

Bab dan daftar isi:

قوله «أحدها: ما تقل قيمته، فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف؛ لقول جابر ﵁: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به»

Baca bab ini

  1. شرح هذا النوع من أضرب اللقطة
  2. فائدة: فيمن وجد مالا