Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب البيع
- باب اللقطة
- قوله «أحدها: ما تقل قيمته، فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف؛ لقول جابر ﵁: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به»
Bab dan daftar isi: