Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 257

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة
  3. فصل في اللقيط
  4. قوله «وهو محكوم بحريته وإسلامه»
  5. ذكر الخلاف فيما إذا كان اللقيط في دار كفار

فَصْلٌ فِي اللَّقِيْطِ

وَاللَّقِيْطُ، هُوَ الطِّفْلُ الْمَنْبُوْذُ (١)، وَهُوَ مَحْكُوْمٌ بِحُرَّيَتِهِ (٢)، وَإِسْلامِهِ (٣)،

ــ

الشرح:

(١) قوله «وَاللَّقِيْطُ، هُوَ الطِّفْلُ الْمَنْبُوْذُ»: انتقل المؤلف هنا إلى بيان حكم اللقيط وهو الصبي من سن الولادة إلى سن البلوغ سواء كان ذكراً أو أنثى, والمنبوذ أي المطروح في شارع أو مسجد وغير ذلك.

حكم التقاطه: التقاط الصبي اللقيط فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين لأن في التقاطه إحياء نفس فكان واجباً كإطعامه إذا اضطر.

دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى .. ﴾ (١)، وما ثبت عن عبد الله بن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ .. » (٢).

(٢) قوله «وَهُوَ مَحْكُوْمٌ بِحُرَّيَتِهِ»: وهذا في قول عامة أهل العلم، بل نُقل الإجماع على ذلك، وذلك لأن الأصل في الإنسان الحرية.

(٣) قوله «وَإِسْلامِهِ»: هذا هو الحكم الثاني، فيحكم بإسلامه لكن هذا مقيد بالدار التي وجد فيها، فإن كان في دار إسلام فقط، أو دار إسلام ويوجد فيها أهل ذمَّة حُكِمَ بإسلامه تغليباً للإسلام أو الدار، أما إن كان في دار كفار فقد قال الفقهاء بأنه يحكم بكفره تغليباً لجانب الدار والقرينة لأن الدار للكفار وأهلها منهم.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 257 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.