Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة
  3. قوله «ويجب تعريفه حولا»

Bab dan daftar isi:

قوله «الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، فيجوز أخذه»

Baca bab ini

  1. بيان هذا النوع من أضرب اللقطة
  2. ما يترتب على أخذ هذا النوع من اللقطات