Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة

Bab dan daftar isi:

قوله «الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع، كالإبل والخيل، ونحوها، فلا يجوز أخذها؛ لأن النبي ﷺ سئل عن ضالة الإبل، فقال: مالك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها»

Baca bab ini

  1. بيان هذا النوع من أنواع اللقطة
  2. ذكر أنواع الحيوان في اللقطة