Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 253

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة
  3. قوله «ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه، ووكاءه وصفته»
  4. فائدة: في حكم الإشهاد على اللقطة

وَلا يَتَصَرَّفَ فِيْهِ حَتَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهُ، وَوِكَاءَهُ وَصِفَتَهُ (١)،

ــ

=ضمان عليه، والأقرب عندي أنها تدخل في ملكه قهراً فإن تلفت من غير تعد منه ولا تفريط قبل الحول أو بعده فإنه لا ضمان عليه.

(١) قوله «وَلا يَتَصَرَّفَ فِيْهِ حَتَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهُ، وَوِكَاءَهُ وَصِفَتَهُ»: الوكاء: الحبل الذي يربط به ويشد عليها والمعنى أنه لا يتصرف واجدها - يعني اللقطة - قبل معرفة وعاءها، والحبل الذي تشد به وصفتها، وغير ذلك مما تنضبط به لئلا تختلط بماله ويشتبه عليه، وليعلم صدق واصفها من كذبه.

لكن هل يشهد على واجدها، يعني يأتي بشهود فيقول اشهدوا أني وجدت لقطة؟

نقول اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على اللقطة:

فذهب مالك (١)، والشافعي (٢) في أحد قوليه، وهو المذهب عند الحنابلة (٣) أن الإشهاد مستحب، واحتجوا لذلك بالحديث فإن النبي ﷺ لم يذكر الإشهاد فيه فيحمل هذا على الندب.

القول الثاني: أن الإشهاد على اللقطة واجب، وهو قول في مذهب الإمام أحمد (٤) اختاره جمع، وهو قول أبي حنيفة (٥)، وأحد قولي الشافعي (٦)، واختاره الصنعاني (٧)، وسماحة شيخنا بن باز ﵀ (٨).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 253 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.