Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب البيع
  2. باب السبق
  3. قوله «باب السبق»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الأولى: حكم السبق

بَابُ السَّبْقِ (١)

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ السَّبْقِ»: السبق بسكون الباء بلوغ الغاية قبل غيره، وبالتحريك «السبَق» ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل والنضال فمن سبق أخذه ويسمى «الجعل».

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: حكم السبق:

السبق جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

أما دليل الكتاب: فقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ .. » (١) أي نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام، وقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ .. » (٢).

أما دليل السنة: فمنها ما ثبت عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول: «﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾، أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» (٣).

وما جاء عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «لا سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» (٤). وجه الدلالة منه أن النبي ﷺ أجاز السباق على جعل، وأيضاً ما ثبت عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 262 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.