Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 261

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة
  3. فصل في اللقيط
  4. قوله «إلا أنه إن كان كافرا، ألحق به نسبا، لا دينا، ولم يسلم إليه»
  5. فائدة: في حكم إلحاق اللقيط إذا ثبت عن طريق تحليل الدم

إِلاَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ كَافِرًا، أُلْحِقَ بِهِ نَسَبًا، لا دِيْنًا، وَلَمْ يُسَلَّمْ إِلَيْهِ (١)،

ــ

= قلت: وهذا هو الأقرب عندي، وهو اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀ (١).

(١) قوله «إِلاَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ كَافِرًا، أُلْحِقَ بِهِ نَسَبًا، لا دِيْنًا، وَلَمْ يُسَلَّمْ إِلَيْهِ»: أي إلا إذا ادعاه كافر فإنه يلحق به نسباً لأن الكافر يثبت له حق النكاح والفراش كما للمسلم، أما الدين فلا يلحق به لأن الطفل محكوم بإسلامه، وقد تقدم بيان ذلك عند قول المؤلف «وهو محكوم بحريته وإسلامه».

لكن ما هو وجه الإلحاق به نسباً وعدم الإلحاق به ديناً؟

نقول: كما ذكرنا أن الشريعة تتشوف إلي إلحاق الأنساب فكونه يلحق به نسباً فيه مصلحة للطفل، أما كونه يلحق به ديناً فهذا ليس فيه مصلحة للطفل بل فيه مضرة عليه بكفره، وقد يكون الطفل ليس بابن له ويكون أبواه مسلمين فلا يزول ذلك بدعوى كافر، فالحاصل أن الطفل يحكم له بالإسلام.

ولا يقبل قول الذَّمي في كفره ولا حق له في حضانته ولا يسلم إليه لأنه لا ولاية للكافر على المسلم، فإذا جاء كافر وقال هذا اللقيط ابني قلنا له نعم هو ابنك لكنه محكوم بإسلامه ولا حضانة لك عليه.

- فائدة: لا يلحق اللقيط بمن ادعاه إذا ثبت عن طريق تحليل الدم أو عن طريق البصمات الوراثية أنه ليس ولداً له، أو ثبت طبياً أن هذا المدعي للقيط كان عقيماً لوجود الدليل القاطع على نفي ثبوته له وعكس ذلك إذا ثبت عن طريق الطب وعن طريق البصمات الوراثية إن هذا اللقيط ابن شخص ادعاه فإنه يلحق به، فيقدم هذا الشخص على من ادعاه أو ألحقه القافة به، ولو كان الملتقط له.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 261 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.