Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 260

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة
  3. فصل في اللقيط
  4. قوله «ومن ادعى نسبه، ألحق به»
  5. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

وَمَنِ ادَّعَى نَسَبَهُ، أُلْحِقَ بِهِ (١)،

ــ

=دليل ذلك ما جاء عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ «الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَنْهُ» (١)، ولأن هذا أولى من أن نجعله في بيت المال لأن بيت المال ينتفع به عامة المسلمين، لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وربما يكون هو السبب أيضاً في تحصيل المال.

(١) قوله «وَمَنِ ادَّعَى نَسَبَهُ، أُلْحِقَ بِهِ»: هذا هو الحكم السابع من أحكام اللقيط وهو أنه إذا ادعاه أحد فإنه يلحق به وينسب إليه لأن هذا فيه مصلحة للطفل ولا مضرة على غيره فيه، ولأن شريعة الإسلام تتشوف إلى إلحاق الأنساب وكذلك ما ثبت عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أن رسول الله ﷺ قال «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (٢).

فإن ادعته امرأة فقالت هذا ولدي ففي إلحاقه بها ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يلحق بها مطلقاً سواء كانت ذات زوج أم لا، لأن الإقرار به سبب لمصلحة الطفل، وهذا هو المذهب (٣).

القول الثاني: لا يلحق بها مطلقاً لأن المرأة لا ينسب إليها، فلا فائدة من إلحاقه بها.

القول الثالث: يلحق بها إلا أن تكون ذات زوج، فلا يلحق بها إلا أن يقر به الزوج، لأن في إلحاق الولد بها وهي ذات زوج إلحاقاً للنسب وذلك غير جائز ولأن في إلحاقه بها عاراً على الزوج فيلزم أن تكون زانية أو موطوءة بشبهة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 260 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.