Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 292

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارات
  3. قوله «باب الإجارات»
  4. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالإجارة
  5. الفائدة السادسة: حكم الاستئجار على القرب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=كالزنا، والزمر، والنوح، والغناء فلا يجوز الاستئجار لفعلها.

٢ - كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذوناً له فيها، لأنها من بيع المنافع فاشترط فيها ذلك كالبيع.

رابعاً: الأجرة: وهي العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي.

- الفائدة الثالثة: لو استأجر رجلاً يرعى الغنم بنصف درها وبنسلها وصوفها وشعرها أو أكثر أو أقل لم يجز لأن الأجرة غير معلومة، فإن كان رعيه بنصف الغنم أو ربعها أو جزء مشاع معلوم منها جاز ذلك لأن الأجرة معلومة.

- الفائدة الرابعة: إذا فسخ المستأجر قبل انقضاء المدة وترك الانتفاع لزمته الأجرة كاملة، فإن أخرجه المالك قبل تمام المدة لم يستحق قسطها من الأجرة.

- الفائدة الخامسة: الإجارة عقد لازم ليس لهما فسخها إلا برضا الطرف الآخر، وأجاز الحنفية للمستأجر جواز الفسخ لعذر قاهر، كالمرض لمن استأجر دابة للحج مثلاً، وكذا لو ظهر عيب لم يعلم به المشتري حال العقد فله الفسخ، فإن لم يُسَلِّم المؤجر العين أو لم ينتفع المستأجر مع تمكنه من العين فإن المقصر يتحمل في هذه الحالة وسيأتي في كلام المؤلف ما يدل على ذلك.

- الفائدة السادسة: في حكم الاستئجار على القُرب، لا تصح الإجارة على القُرب - العبادات - كالحج والآذان وغير ذلك لأن هذه الأعمال مما يتقرب بها إلى الله وأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك أما أخذ رزق من بيت المال على أعمال القربة كالآذان والإمامة وتعليم القرآن فلا بأس به لأنها ليست معاوضة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 292 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.