Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 293

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارات
  3. قوله «لا يملك أحدهما فسخها»
  4. شرح كلام المؤلف

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ (١)، لازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ (٢)، لا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْخَهَا (٣)،

ــ

(١) قوله «وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ»: الإجارة ضربان:

الأول: الإجارة على العين يستوفي منافعها نحو أجرتك هذه الدار أو هذه الدابة مثلاً.

الثاني: الإجارة على عمل: وهي عقد على عمل معلوم يقوم به العامل كحمل هذا المتاع إلى مكان كذا، أو بناء هذا الجدار ونحو ذلك وقوله «عَلَى الْمَنَافِعِ» احترازاً كما قلنا من أن يكون العقد على العين، فالعقد على العين بيع كما سبق.

(٢) قوله «لازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ»: اتفق الفقهاء على أن عقد الإجارة من العقود اللازمة بين الطرفين ليس لواحد منهما فسخه اختياراً كما سبق في الفائدة الخامسة وعلى ذلك يترتب على عقد الإجارة أمور:

١ - عدم جواز الفسخ في حالة استيفاء المنفعة المعقود عليها.

٢ - إذا ظهر مانع من الانتفاع بالعين المعقود عليها قبل العقد، أو أثناءه كما لو اكترى أرضاً لها ماء ليزرعها فانقطع ماؤها، أو استأجر داراً ليسكنها فانهدمت الدار قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت ويكون الفسخ بحسب المدة، فإن كان قد ظهر المانع من الانتفاع من البداية انفسخت الإجارة من البداية، وإن كان قد ظهر المانع بعد انقضاء مدة من الإجارة فيكون الفسخ فيما تبقى من المدة.

(٣) قوله «لا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْخَهَا»: لأن الإجارة كما سبق عقد لازم بين الطرفين، يقتضي تملك المؤجر الأجرة، وتملك المستأجر المنافع، فلا يمكن فسخه إلا لسبب أو لأنها أيضاً عقد معاوضة فكان لازماً كالبيع.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 293 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.