Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 294

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارات
  3. قوله «وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها»
  4. بيان حالات التلف
  5. الحالة الثالثة: إذا حصل الإتلاف من المستأجر

وَلا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ وَلا جُنُوْنِهِ (١)، وَتَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهَا (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ وَلا جُنُوْنِهِ»: أي لا تنفسخ الإجارة بموت ولا جنون المؤجر أو المستأجر، لأن الإجارة كما سبق معاوضة أي متعلقة بالمنفعة، فإذا مات أو جن المؤجر أو المستأجر قام ورثتهما مقامهما فيقوم ورثة المستأجر مقامه في استيفاء المنفعة من العين المؤجرة، ويقوم ورثة المؤجر مقامه بأخذ الأجرة واستمرار المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة إلى انتهاء الإجارة فإن لم يكن للمستأجر وارث انفسخت الإجارة بموته لتعذر استيفاء المنفعة.

(٢) قوله «وَتَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهَا»: أي تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها، كدار انهدمت أو دابة ماتت، لأن المنفعة زالت بالكلية والتلف له حالات:

الأولى: أن تتلف العين المؤجرة بعد مضي مدة فالحكم هنا أنها انفسخت فيما بقي، ووجب للماضي القسط من الأجرة.

مثال ذلك: شخص استأجر داراً لمدة سنة بألفي ريال، وانهدم البيت بعد تمام ستة أشهر فهنا يلزمه ألف ريال، فلو قدر أن الزمن الذي انهدمت فيه زمن موسم تكون فيه العقارات أغلى، كأن تكون الأربعة أشهر الأخيرة تساوي ثلثي الأجرة باعتبار قيمة المنفعة لا باعتبار قيمة الزمن، فقد تكون ستة أشهر إذا وزعنا الأجرة عليها مع بقية السنة لا تساوي إلا ربع الأجرة، فنعطيه خمسمائة ريال.

الثانية: أن تتلف العين المؤجرة قبل أن يقبضها المستأجر للانتفاع بها فهنا تنفسخ الإجارة ولا شيء للمؤجر بغير خلاف.

الثالثة: أن يكون الإتلاف قد حصل من المستأجر فتنفسخ الإجارة، ويضم المستأجر ما أتلف من العين.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 294 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.