Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 306

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارات
  3. قوله «ولا على الراعي إذا لم يتعد»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلا عَلَى الرَّاعِيْ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ (١).

ــ

= ماهراً في عملها، وحجم هذا الشخص بطريقة صحيحة لم يخطئ فيها، وفجأة توفي المحجوم، فهنا لا يضمن الحجَّام لأنه لم يفرط ولم يتعد، وهذا بإجماع أهل العلم.

أما إن كان حاذقاً ولكنه أخطأ في عمله كأن يزيد الخاتن أو الحجام أو الطبيب في مقدار الجرح، فقد اختلف الفقهاء في وجوب الضمان عليه:

فذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أنه لا يضمن لأن الإتلاف يستوي عمده وخطؤه.

وذهب بعض الفقهاء (٢) إلى أنه لا يضمن إذا لم يكن متعدياً، فإن حصل التلف بخطئه وغلطه فإنه يضمن لأنه إذاً مؤتمن، فإن كان الحجَّام أو الختَّان أو الطَّبيب غير حاذق فيضمن إذا أخطأ بكل حال، وهذا بإجماع أهل العلم (٣) لقوله ﷺ «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ» (٤).

(١) قوله «وَلا عَلَى الرَّاعِيْ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ»: أي وكذلك الراعي للبهائم إذا عَدَت عليه ذئاب وأكلت ما أكلت من الماشية، أو حصل موت لبعضها أو تنكسر رجلها ونحو ذلك فإنه لا يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط، ولأن البهائم حصلت في يده بإذن مالكها، فيده يد أمانة، فلا يضمن كالمودع.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 306 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.