Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 307

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارات
  3. قوله «ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله»
  4. ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح

وَيَضْمَنُ الْقَصَّارُ وَالْخَيَّاطُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ مَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَيَضْمَنُ الْقَصَّارُ وَالْخَيَّاطُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ مَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ»: هذا هو القسم الثاني من أقسام الأجراء، وهو الأجير المشترك وقد سبق تعريفه.

والقصَّار: هو الذي ينقش الثياب والقلنسوة، ثم يدقها على سندان، فقد تنخرق الثياب أو تتمزق، والخياط معروف: وهو الذي يخيط الثياب.

وقوله «وَنَحْوُهُمَا» كالحداد، والنجار، والبناء، والميكانيكي، والكهربائي، والسباك، ونحوهم كل هؤلاء إذا عمل أحدهم عملاً لشخص بأجرة معينة فحصل منهم خطأ فتلفت السلعة أو أصابها عيب في أثناء عمله، بل إذا أصابها ذلك وهو لم يخطي كأن تعثر الدابة التي فوقها السلعة فتسقط السلعة فتتلف، أو يحترق المكان الذي فيه السلعة، أو يتلف الثوب عند الغسال بسبب عطل في الغسالة، أو تحترق ناقلة سيارات فيحترق ما عليها من سيارات، وهكذا كل هذا يضمنه الأجير المشترك، لأن الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ.

فحقوق الآدميين يجب ضمانها لمن تسبب في تلفها أو عيبها، ولأن الأجير المشترك إنما قبض العين لمنفعته، فكان ضامناً لها كالمستعير.

وذهب بعض الفقهاء (١) إلى أن الأجير المشترك لا يضمن إلا إذا تعمد أو أخطأ أو فرط لأنه مؤتمن ولم يتعد، ولأنه قد قبض العين بإذن المالك، لمنفعته وهي إقامة العمل فيها، فيده عليها يد أمانة لا يد خيانة فلا يضمن، كالمودع، والأجير الخاص وعامل المضاربة، وفي قول آخر في هذه المسألة: ما تلف =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 307 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.