Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 308

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارات
  3. قوله «دون ما تلف من حرزه»
  4. بيان الخلاف في المسألة مع ذكر الراجح

دُوْنَ مَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ (١).

ــ

= بفعله الذي يفعله هو بنفسه اختياراً يضمنه.

والراجح عندي: أن الأجير المشترك لا يضمن مطلقاً إذا لم يتعد أو يفرط، وهذا هو اختيار شيخنا ﵀ (١)

(١) قوله «دُوْنَ مَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ»: أي لا يضمن الأجير المشترك ما تلف من حرزه، فإذا تلفت العين عنده وقد حفظها في مكان مناسب لها، كأن يكون خياطاً فأخذ الثياب ووضعها في مكانها المخصص لها ثم اشتعلت النار في الدكان، أو أغلق الدكان بما جرت العادة أن يغلق به ولم يقصر في الإغلاق، فلما كان من الليل قام اللصوص وسرقوا الدكان فإنه لا يضمن، لأن التلف بغير فعله، ولأنه وضع الثياب في موضعها وحرزها.

فإن قال قد خطت الثياب وأعطوني الأجرة فلا أجرة له لأنه لم يسلم الثوب لصاحبه.

وقيل بل له الأجرة لأنه وفَّى بما استؤجر عليه، وما دام أنه لا يضمن لك الثوب، فإنه لا يضمن لك العمل في الثوب، ولأنه لم يكن متعدياً ولا مفرطاً وقد قام بالعمل الذي عليه، وهذا ما رجحه ابن عقيل وقواه في الإنصاف (٢) وهو ما رجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀ (٣).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 308 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.