Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 309

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارات
  3. قوله «دون ما تلف من حرزه»
  4. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالإجارة
  5. الفائدة الثالثة: ما الذي يلزم كل من الأجير والمستأجر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالإجارة:

- الفائدة الأولى: في إجارة الوقف:

تصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر، فإن مات المؤجر، فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلا تبطل بموته وللثاني حصته من الأجرة من حيث موت الأول.

- الفائدة الثانية: متى تستحق الأجرة: تستحق الأجرة بما يأتي:

١ - الفراغ من العمل.

٢ - استيفاء المنفعة.

٣ - التمكن من استيفاء المنفعة إذا مضت مدة كافية ولو لم يستوفها.

٤ - الاتفاق بين الطرفين على تعجيل الأجرة.

- الفائدة الثالثة: ما الذي يلزم كل من الأجير والمستأجر:

يلزم المؤجِّر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجَّر كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير وعمارة الدار المؤجرة، وتهيئة منافعها ومرافقها ليتم الانتفاع بها ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر.

ويمكنه من الانتفاع بها، فإن أجَّره شيئاً منعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها فلا شيء له من الأجرة، وإذا سلمه السيارة أو غيرها كل المدة ولم ينتفع بها المستأجر برغبته لزمه دفع الأجرة كاملة وعلى المستأجر أن يستخدم السيارة حيث الاتفاق دون زيادة ودون إخلال بها، فإن لحق العين شيء لزمه إزالته.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 309 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.