Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 120

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. قوله «وأكل لحم الجزور»
  4. تنبيه: هل يدخل الكرش والكبد وغيرهما في وجوب الوضوء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=شيخ الإسلام (١) والنووي (٢) والشوكاني (٣) وكذا الشيخان (٤)، دليل ذلك ما استدل به المؤلف من حديث جابر ﵁ (٥)، وكذا حديث البراء وفيه قوله ﷺ «تَوَضَّؤُوْا مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ» (٦) والأمر هنا للوجوب.

وذهب جمهور أهل العلم (٧) إلى القول بعدم وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل والأدلة على خلاف ما ذهبوا إليه.

- تنبيه: هل يدخل الكرش والكبد والشحم والكلية وما هو دون اللحم المعروف في وجوب الوضوء منه؟ قولان لأهل العلم:

الأول: أنه لا فرق بين هذه الأجزاء وبين اللحم، وهو قول في المذهب (٨)، وبه قال الشيخ محمد العثيمين (٩) وابن سعدي (١٠) - رحمهما الله -.

وهناك قول آخر في المذهب: أنه لا ينقض بغير اللحم الذي هو الهبر فالكرش

والكبد ونحوه لا ينتقض به، وهذا هو المشهور من المذهب (١١)، وبه قال =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 120 (SanadKitab #145206, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.