Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 313

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارات
  3. قوله «دون ما تلف من حرزه»
  4. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالإجارة
  5. الفائدة الرابعة عشر: في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالعمل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والقول قول المنكر، والقول الأول هو الأظهر عندي، قال ابن قدامة ﵀ (١) هذا الصحيح.

- الفائدة الثالثة عشر: إذا اختلفا في المدة فقال المؤجر: أجرتكها سنة بعشرة ألاف، وقال المستأجر بل سنتين بعشرين، فالقول قول المالك، لأنه منكر للزيادة، فكان القول قوله فيما أنكره لكن مع يمينه، فإن قال: أجرتكها سنة بعشرة قال: بل سنتين بعشرة تحالفا لأنه لا يوجد الاتفاق بينهما على مدة بعوض، فكان كما لو اختلفا في العوض مع اتفاق المدة.

- الفائدة الرابعة عشرة: من أحكام العمل:

١ - يجب على العامل إتقان العمل المنوط به ومراقبة الله تعالى وعدم الغش.

٢ - يجب على صاحب العمل أن يعطي العامل أجرته كاملة دون نقص ولا يحسم عليه شيء إلا ما تم الاتفاق عليه معه.

٣ - لا يجوز إحضار العمال وتركهم دون عمل أو أخذ مبلغ شهري عليهم والتستر عليهم لما في ذلك من مخالفة نظام ولي الأمر الذي وضعه لمصلحة الناس.

٤ - لا يسوغ الاتفاق مع العامل من الباطن.

٥ - عند النزاع والخلاف يرجع إلى الاتفاق بينهما فالمؤمنون على شروطهم.

٦ - يجوز للمرأة أن تعمل لكن مع الضوابط الشرعية التي تخصها من عدم كشف الوجه بحضرة الرجال، وأمن الفتنة، وخروجها متسترة بالحجاب الشرعي، وعدم الاختلاط، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمرأة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 313 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.