Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 314

  1. كتاب البيع
  2. باب الغصب
  3. قوله «على مال غيره»
  4. شرح كلام المؤلف

بَابُ الْغَصْبِ (١)

هُوَ اسْتِيْلاءُ الإِنْسَانِ (٢) عَلَى مَالِ غَيْرِهِ (٣)،

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ الْغَصْبِ»: الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً.

أما في الاصطلاح: فهو كما ذكره الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق.

والغصب حكمه حرام بدليل الكتاب والسنة بل أجمع المسلمون على تحريمه.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .. ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً .. ﴾ (٢).

ومن السنة ما جاء عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٣).

قال ابن قدامة في المغني (٤) «وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة»

وقال ابن هبيرة (٥) «اتفقوا على أن الغصب حرام».

(٢) قوله «هُوَ اسْتِيْلاءُ الإِنْسَانِ»: الاستيلاء هو كما ذكرنا أخذ الحق من صاحبه مع القهر والغلبة، وعلى ذلك يخرج السارق وهو الذي يأخذ المال على خفية، والمختلس وهو الذي يأخذ الشيء جهاراً بحضرة صاحبه في غفلة منه.

(٣) قوله «عَلَى مَالِ غَيْرِهِ»: المال هو ما كان فيه منفعة مقصودة مباحة شرعاً=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 314 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.