Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 316

  1. كتاب البيع
  2. باب الغصب
  3. قوله «وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ (١)، وَإِنْ جَنَى فَأَرْشُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ (٢) سَوَاءٌ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ (٣)، وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ فَلِسَيِّدِهِ تَضْمِيْنُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا (٤)

ــ

(١) قوله «وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ»: أي وإن حصل للمغصوب نقص، فعليه أرش نقصه، لأن ذلك نقص في المغصوب، فكان مضموناً على الغاصب وطريقة معرفة الأرش هو أن ينظر كم قيمة المغصوب قبل غصبه، وكم قيمته عند رده إلى صاحبه فيغرم الغاصب لصاحب المغصوب ما نقص من قيمته عند رده له لأنه يلزمه ضمان السلعة كاملة لو تلفت فلزمه ضمان نقصها.

(٢) قوله «وَإِنْ جَنَى فَأَرْشُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ»: أي وإن جنى العبد المغصوب وقت وجوده عند الغاصب وهذه الجناية توجب قصاصاً أو مالاً فأرش الجناية مضمونة على الغاصب.

مثاله: أن يغصب شخص عبداً فيقوم العبد وهو عند غاصبه بإتلاف مال شخص أو يتعدى على شخص فيتلف عضواً من أعضائه فهنا يجب على الغاصب أن يدفع للمعتدى عليه قيمة هذه الجناية لأن هذه الجناية نقص في هذا العبد لأن الجناية تتعلق برقبته فكانت مضمونة على الغاصب، كسائر نقصه.

(٣) قوله «سَوَاءٌ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ»: أي سواء كانت جنايته على مالكه أو أجنبي أخر طالما أن الجناية حصلت عند الغاصب فيجب على الغاصب أن يدفع قيمة هذه الجناية.

(٤) قوله «وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ فَلِسَيِّدِهِ تَضْمِيْنُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا»: أي وإن جنى على العبد شخص غير الغاصب ولا مالكه فللمالك تضمين من شاء منهما=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 316 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.