Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 317

  1. كتاب البيع
  2. باب الغصب
  3. قوله «وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته، وضمن نقصه»
  4. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

وَإِنْ زَادَ الْمَغْصُوْبُ أَوْ نَقَصَ رَدَّهُ بِزِيَادَتِهِ وَضَمِنَ نَقْصَهُ (١)،

ــ

= «الغاصب أو الجاني» أما الجاني فلأنه أتلف، وأما الغاصب فلأن الجناية على العبد حصلت وهو في يده فلزمه ضمانه.

(١) قوله «وَإِنْ زَادَ الْمَغْصُوْبُ أَوْ نَقَصَ رَدَّهُ بِزِيَادَتِهِ وَضَمِنَ نَقْصَهُ»: أي إن زاد الشيء المغصوب عند غاصبه رده مع زيادته، سواء كانت الزيادة متصلة كالسمن وتعلم العبد أو سمن الدابة أو حرث الأرض، أو زيادة منفصلة كأجرة الدابة أو ولادتها أو إجارة سيارة فتكسب ونحو ذلك فإنه يلزم الغاصب أن يردها إلى مالكها مع حصول هذه الزيادة ولا يستحق الغاصب شيئاً لقوله ﷺ «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (١)، فإن حصل للمغصوب نقص فإنه يضمنه كما سبق بيانه.

- فائدة: إن كان النقص بسبب دنو الأسعار: كأن تكون العين المغصوبة، سعرها عند غصبها ألف ريال، ثم حصل نزول في الأسعار فصار عند ردها لصاحبها قيمتها في السوق تساوي خمسمائة فهل يضمن؟ قولان: المذهب (٢) لا يضمن النقص لأن النقص ليس عائداً إلى عين المغصوب بل لأمر خارج وهو قيمته عند الناس، ومعلوم أن القيمة ترتفع أحياناً وتنقص أحياناً.

القول الثاني في المسألة: أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٣)، وابن سعدي (٤)، وشيخنا محمد بن صالح=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 317 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.