Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 11

  1. كتاب الوقف
  2. قوله «مثل ما روي عن عمر ﵁ أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب: قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف: لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه»
  3. ذكر بعض الفوائد المستنبطة من حديث عمرو رضي الله عنه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ولا تورث، إنما الذي يورث استحقاق المنفعة.

٥ - وقوله «فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ»: فيه دليل مشروعية الوقف على الفقراء.

٦ - وقوله «وَفِي الْقُرْبَى»: فيه جواز الوقف على الأقارب، بل من أفضل الوقف أن يبدأ الإنسان بذي القربى لما فيه من صلة الرحم.

٧ - وقوله «وَفِي الرِّقَابِ»: أي في فك الرقاب وفي هذا دليل على جواز الوقف لفك الرقاب ويدخل في ذلك الأسير فيجوز أن يوقف الإنسان وقفاً يستخدم لفك الأسرى.

٨ - وقوله «وَفِي سَبِيْلِ اللهِ»: فيه جواز الوقف للمجاهدين في سبيل الله ﷿.

٩ - وقوله «وَابْنِ السَّبِيْلِ»: جواز الوقف لابن السبيل وهو المسافر المنقطع.

١٠ - قوله «وَالضَّيْفِ»: جواز جعل الوقف في إقراء الضيف فلو قال أوقفت هذا الثلث من مالي على أن تطعموا به الضيوف لجاز ذلك.

وقوله «لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بالمعروف»: هذا من كلام عمر في الوقف فأجاز من وليها وهو الناظر أن يأكل منها، وفي هذا دليل على مشروعية أخذ النظارة على الوقف وهذا أفضل وأباح له أن يأكل من الوقف بالمعروف يعني على قدر حاجته دون إسراف ولا تقتير على نفسه، وقوله «غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ» يعني يعطى صديقه من الوقف قدراً يسيراً من باب المحبة والمودة فلا بأس بذلك.

١١ - ومن الفوائد أيضاً في الحديث فضيلة استشارة أهل العلم والفضل =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 11 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.