Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الوقف
- قوله «مثل ما روي عن عمر ﵁ أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب: قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف: لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه»
Bab dan daftar isi: