Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 27

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. قوله «وهي: تمليك المال في الحياة بغير عوض»
  4. بيان معنى الهبة في الاصطلاح

بَابُ الْهِبَةِ (١)

وَهِيَ: تَمْلِيْكُ الْمَالِ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ (٢)،

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ الْهِبَةِ»: الهبة في اللغة: من وهب الشيء إذا أعطاه، وهي بمعنى التبرع والتفضل للغير بمال أو غيره.

أما في الاصطلاح: فعرفها المؤلف بقوله.

(٢) قوله «وَهِيَ: تَمْلِيْكُ الْمَالِ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ»: هذا هو تعريف الهبة في الاصطلاح، وقيل في تعريفها: هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم.

وقول المؤلف في تعريف الهبة «وَهِيَ: تَمْلِيْكُ الْمَالِ» يشمل الأثمان والمثمونات، فالأثمان مثل أن يهب مائة ريال أو ألف ريال لشخص ويقول هذه لك أما المثمونات مثل أن يهب له عقاراً كأن يهبه بيته أو مزرعته أو سيارته.

فالمراد بالمال هنا: كل ما يصح بيعه من الأموال من الأثمان والمثمونات.

وهل يشترط أن يكون المال معلوماً؟ قولان، الراجح عندي أنه لا يشترط أن يكون المال معلوماً بل تصح هبة المجهول، فيصح أن تقول لولدك إن نجحت في الاختبار فلك عندي هدية وتسكت، أو تقول لشخص وهبت لك جملاً في بطن وذلك لأنه لا يترتب على الجهل بها شيء لأن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيراً فهو غانم وإن وجده قليلاً فهو غانم أيضاً ولا ضرر عليه.

وقوله «فِي الْحَيَاةِ» أي في حياة الواهب فخرج بذلك الوصية فهي تكون بعد الموت.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 27 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.