Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 36

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. قوله «والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم»
  4. بيان الراجح من الأقوال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى، وهذا هو المذهب (١)، وهو قول شيخ الإسلام (٢)، وابن القيم (٣)، وبعض المالكية (٤)، والشافعية (٥).

واحتج هؤلاء بان الله تعالى قسم بينهم في الميراث هكذا وهو خير الحاكمين، وهذا هو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا.

وذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة (٦)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٧) أن معنى التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم في العطية بدون تفضيل لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرق بين الذكر والأنثى فإن قوله ﷺ في حديث النعمان بن بشير «سَوَّى بَيْنَهُمْ» (٨)، ظاهر الأمر الوجوب، أي وجوب التسوية بينهم - الذكر والأنثى - سواء، وفي رواية أخرى «إِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مِنْ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ» (٩).

والراجح عندي هو القول الأول وهو ما رجحه شيخنا ﵀ (١٠) فيعطي الأولاد في الهبات وسائر العطايا على قدر إرثهم على حسب ما ذكر الله تعالى =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 36 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.