Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 35

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. قوله «والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم»

وَالْمَشْرُوْعُ فِي عَطِيَّةِ الأَوْلادِ التَّسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيْرَاثِهِمْ (١)،

ــ

- الفائدة الثانية: اشترط الفقهاء لرجوع الأب في هبته شروطاً، هي:

١ - أن يكون ما وهبه عيناً باقية في ملك الولد.

٢ - أن تكون باقية في تصرفه ببيع أو رهن لم ينفك أو غير ذلك.

٣ - أن لا تزيد عند الولد زيادة متصلة كسمن وحمل، فإن الزيادة للموهوب له فيمتنع الرجوع فيها حينئذ كما يمتنع الرجوع في الأصل.

٤ - أن لا يكون الأب أسقط حقه من الرجوع أو أفلس الابن وحجر عليه.

- الفائدة الثالثة: هل الأم تأخذ نفس حكم الأب في ذلك؟

على قولين:

القول الأول: أن التسوية بين الأولاد خاص بالأب وأما الأم فلا يلزمها ذلك.

القول الثاني: أن الأم كالأب لعموم قوله ﷺ «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» (١)، ولأنها أحد الأبوين، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض الأولاد من الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها.

وهذا هو اختيار بن قدامة ﵀ (٢).

قلت: وهو الراجح.

- الفائدة الرابعة: وهل يلزم أن يكون الأب مسلماً لكي يرجع؟

لا يلزم بل يجوز للأب وإن كان كافراً أن يرجع في هبته لعموم الحديث.

(١) قوله «وَالْمَشْرُوْعُ فِي عَطِيَّةِ الأَوْلادِ التَّسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيْرَاثِهِمْ»:

أي إذا أعطى أولاده عطية قسمها بينهم على قدر إرثهم للذكر مثل حظ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 35 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.