Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 34

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. قوله «ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد؛ لقول رسول الله ﷺ: لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الأولى: إذا كان في رجوع الوالد في الهبة تفضيل بعض الأولاد على بعض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=واستدل لذلك ما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال «الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا» (١)، أما ذو الرحم فلا يجوز الرجوع، لأن ذلك من صلته ولا يجوز قطعها.

وأجابوا عن حديث ابن عباس المتقدم بأن المراد منه التغليظ في الكراهية، لأن الكلب غير متعبد، فالأكل من القيء ليس حراماً عليه، فالتشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة لتثبت الكراهة في الشريعة. قلت والصحيح عندي هو قول جمهور الفقهاء، وهل يجوز الرجوع في الهبة قبل القبض؟ قولان للفقهاء فذهب الجمهور (٢) إلى أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض ويجوز الرجوع فيها مع الكراهة وذلك لأن الوفاء بالعهد مستحب ويكره إخلافه كراهة شديدة، القول الثاني: أنه يحرم الرجوع في الهبة ولو لم تقبض لأن انجاز الوعد واجب وإخلافه محرم، وهذا وجه في مذهب الإمام أحمد (٣)، اختاره شيخ الإسلام (٤)، وهو قول في مذهب المالكية (٥).

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: يستثنى ما يرجع فيه الأب على ابنه ما لم يكن حيلة على التفصيل فلا يجوز أن يعود فيه، مثل أن يعطي ولديه كل واحد سيارة ثم عاد وأخذ من أحدهما سيارته فهذا الرجوع لا يصح لأنه يراد به تفضيل الولد الآخر.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 34 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.