. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= للتمليك، وهذا لا يجوز.
ويرى أكثر أهل العلم (١)، وهو الراجح عندي جواز العمرى والرقبى لما رواه جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا» (٢). وقوله أيضا عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِى أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ» (٣)، وفي لفظ «قضى رسول الله ﷺ بالعمرى لمن وهبت له» (٤).
والعمري ثلاثة أنواع:
الأول: أن تؤبد كقوله هي لك ولعقبك من بعدك.
الثاني: أن تطلق كقوله هي لك عمرك أو عمري.
الثالث: أن يشترط الواهب فيها الرجوع بعد موت أحدهما.
حكم هذه الأنواع الثلاثة:
أما النوعان الأول والثاني فجمهور (٥) العلماء على صحتهما وتأبيدهما لموهوب له ولورثته من بعده.
أما النوع الثالث فذهب إلى صحة شرط الرجوع جماعة من الفقهاء منهم الزهري ومالك وأبو ثور وداود، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦)، واختارها=