Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 43

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. قوله «وإن قال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثالثة: هل الصدقة أفضل أم الهبة؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ولحديث «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» (١). لكن إذا كان ذلك يضر الولد أو يتعلق بحاجته فليس للأب أن يأخذ منه شيئاً لحديث «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» (٢)، وليس للولد مطالبة الأب بالدين لوجوب الإحسان إلى الوالدين ومنه عدم مطالبتهما بالدين.

- الفائدة الثانية: لو شرط في الهبة عوضاً: فإنها لا تصبح هبة بل تصبح بيعاً مثل أن يقول وهبتك هذا الأمر على أن تعطيني كذا، فهنا يكون بيعاً وليس هبة، هذا أحد الأقوال في المسألة.

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز اشترط العوض في الهبة.

- الفائدة الثالثة: هل الصدقة أفضل أم الهبة؟

قال شيخ الإسلام ﵀ (٣) الصدقة أفضل من الهبة إلا أن يكون في الهبة معنى تكون به أفضل من الصدقة، مثل الإهداء لرسول الله ﷺ محبة له، ومثل الإهداء لقريب يصل بها الرحم، أو أخ له في الله، فهذا قد يكون أفضل من الصدقة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 43 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.