Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 81

  1. كتاب الوصايا
  2. قوله «وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة، فله سهم واحد»
  3. رسم تفصيلي يوضح ما ذكره المؤلف

وَإِنْ كَانُوْا خَمْسَةً، فَلَهُ ثَلاثَةٌ (١)، وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ بَاقِيْ الرُّبُعِ وَالْبَنُوْنَ أَرْبَعَةٌ، فَلَهُ سَهْمٌ وَاحِدٌ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ كَانُوْا خَمْسَةً، فَلَهُ ثَلاثَةٌ»: وحل هذه المسألة كالأتي:

١٠٥ ... ٣٥×٣= ... ٣٠ ... ٦ ×٥ =

١٧×٥ ... ٢٥ ... ٢٥ ... ٥ ... ٥ أبناء

١٧ ... ٥ ... - ... - ... موصي له

٣ ... ٥ ... ٥ ... ١ ... موصي له «١ ÷ ٦ باقي الثلث»

ويكون سدس باقي الثلث بعد نصيب الموصى له الأول «٣»

«١٠٥» ÷ ٣ = ٣٥ - ١٧ «نصيب الأول» = ١٨ ÷ ٦ = ٣

(٢) قوله «وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ بَاقِيْ الرُّبُعِ وَالْبَنُوْنَ أَرْبَعَةٌ، فَلَهُ سَهْمٌ وَاحِدٌ»: حل هذه المسألة كالأتي:

٥٦ ... ١٤×٤ ... ١٢ ... ٣×٤=

١١×٤ ... ٨ ... ٨ ... ٢ ... ٤/أبناء

١١ ... ٢ ... - ... - ... موصي له

١ ... ٤ ... ٤ ... ١ ... موصي له «بـ ١ ÷ ٣ باقي الربع»

نصيب الموصى له! ؛ ٣ «ثلث» باقي الربع هو:

٥٦ «المال» ÷ ٤ = ١٤ «الربع» - ١١ «نصيب الأول» = ٣ ÷ ٣ = ١

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 81 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.