Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 82

  1. كتاب الوصايا
  2. قوله «وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه، فله مثلا نصيبه وثلاثة أضعافه وثلاثة أمثاله»
  3. بيان القول الصحيح

فَإِنْ زَادَ البنون عَلَى أَرْبَعَةٍ، زِدْتَهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمًا (١)، وَإِنْ وَصَّى بِضِعْفِ نَصِيْبِ وَارِثٍ أَوْ ضِعْفَيْهِ، فَلَهُ مِثْلا نَصِيْبِهِ وَثَلاثَةُ أَضْعَافِهِ وَثَلاثَةُ أَمْثالِهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَإِنْ زَادَ البنون عَلَى أَرْبَعَةٍ، زِدْتَهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمًا»: فهب أننا زدناه ولداً آخر فصار عدد الأولاد خمسة فيكون حل المسألة كالأتي:

١٧×٤=٦٨ ... ١٧ ... ١٥ ... ٣×٥=

١١×٥ ... ١٠ ... ١٠ ... ٢ ... ٥ أبناء

١١ ... ٢ ... - ... - ... موصى له

٢ ... ٥ ... ٥ ... ١ ... موصى له بـ ١ ÷ ٣ باقي الربع

إذاً يكون ثلث باقي الربع بعد نصيب الموصي له الأول «٢»، وهو كالأتي:

٦٨ ÷ ٤ = ١٧ «وهذا هو الربع» - ١١ «نصيب الموصي الأول» = ٦

٦ ÷ ٣ = ٢.

(٢) قوله «وَإِنْ وَصَّى بِضِعْفِ نَصِيْبِ وَارِثٍ أَوْ ضِعْفَيْهِ، فَلَهُ مِثْلا نَصِيْبِهِ وَثَلاثَةُ أَضْعَافِهِ وَثَلاثَةُ أَمْثالِهِ»:

هذه المسألة على قولين في المذهب (١):

الأول: أن ضعف الشيء هو ومثله وضعفاه هو ومثلاه وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، وذلك لأن التضعيف هو ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى.

وهو الصحيح في المذهب، وهو اختيار ابن قدامة (٢).

الثاني: أن الضعفان هما المثلان، والثلاثة أضعاف ثلاثة أمثال.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 82 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.