Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 86

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في بطلان الوصية
  3. قوله «فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمائة فيعتق، فمات، أو لم يبعه سيده، فالمئة للورثة»
  4. شرح كلام المؤلف

فَصْلٌ فِيْ بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ (١)

إِذَا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ أَوْ بَعْضُهَا (٢)، رَجَعَ إِلَى الْوَرَثَةِ (٣)، فَلَوْ وَصَّى أَنْ يُشْتَرَى عَبْدُ زَيْدٍ بِمِائَةٍ فَيُعْتَقُ، فَمَاتَ، أَوْ لَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ، فَالْمِئَةُ لِلْوَرَثَةِ (٤)،

ــ

الشرح:

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ»: أي هذا الفصل فيما تبطل به الوصية وكذلك ما يترتب على بطلانها من أحكام.

(٢) قوله «إِذَا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ أَوْ بَعْضُهَا»: ذكر الفقهاء للوصية مبطلات تبطلها فمن ذلك:

١ - موت الموصي له المعين قبل موت الموصي.

٢ - الرجوع في الوصية في حياته بتصريح أو دلالة.

٣ - تعليق الوصية على شرط لم يتحقق.

٤ - زوال أهلية الوصي بجنون أو ردة ونحو ذلك.

٥ - رد الوصية من قبل الموصي له.

٦ - قتل الموصي له الموصى.

٧ - هلاك الموصي به المعين. فهذه جملة ما تبطل به الوصية.

(٣) قوله «رَجَعَ إِلَى الْوَرَثَةِ»: أي متى حصل مبطل من مبطلات الوصية التي تم ذكرها إجمالا وعلى ما سيأتي تفصيلاً فإن الوصية ترجع إلى الورثة، لأن جميع ما يتركه الميت من أموال تكون ملكاً للورثة.

(٤) قوله «فَلَوْ وَصَّى أَنْ يُشْتَرَى عَبْدُ زَيْدٍ بِمِائَةٍ فَيُعْتَقُ، فَمَاتَ، أَوْ لَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ، فَالْمِئَةُ لِلْوَرَثَةِ»: أي إذا وصى بأن يشتري عبد زيد من الناس ليعتق فمات هذا العبد أو رفض سيده إعتاقه فإن ما أوصى به من مال لإعتاقه يعود إلى الورثة وقد ذكرنا في مبطلات الوصية أن من مبطلاتها موت الموصي به المعين.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 86 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.