Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الوصايا
- فصل في بطلان الوصية
- قوله «فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمائة فيعتق، فمات، أو لم يبعه سيده، فالمئة للورثة»
Bab dan daftar isi:
فصل في بطلان الوصية
- قوله «فصل في بطلان الوصية» sub-bab ›
- قوله «إذا بطلت الوصية أو بعضها» sub-bab ›
- قوله «رجع إلى الورثة» sub-bab ›
- قوله «فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمائة فيعتق، فمات، أو لم يبعه سيده، فالمئة للورثة» sub-bab ›
- قوله «وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس، فمات، فهي للورثة» sub-bab ›
- قوله «ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج، فهي للورثة» sub-bab ›
- قوله «وإن قال الموصى له: أعطوني الزائد على نفقة الحج، لم يعط شيئا» sub-bab ›
- قوله «ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية، رد إلى الورثة» sub-bab ›
- قوله «ولو وصى لحي وميت، فللحي نصف الوصية» sub-bab ›
- قوله «وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله، فللأجنبي السدس» sub-bab ›
- قوله «ويقف سدس الوارث على الإجازة» sub-bab ›